يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير إذا وقعت الأفعال خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه.
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لايعلم صفة المعتدى عليه فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.