• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: عقوبات التحقير خارج الخدمة وفق قانون العقوبات

يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير إذا وقعت الأفعال خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه.

نص المادة

اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لايعلم صفة المعتدى عليه فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.