يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم أقدم على عمل من الأعمال العدائية بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن بعد تسلمه رسمياً إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط اقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا اذن على عمل من الأعمال العدائية في اقليم محايداو حليف او تابع للاعمال العدائية بعد تسلمه رسميا اعلان السلم او الهدنة او وقف القتال. 2- اذا عوقب الضابط الفاعل بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 3- يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه. واذا كان الفاعل ضابطا وقد عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بإحدى عقوبتي الطرد أو العزل. المادة 131