• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: عقوبات تسليم القطعة المسلحة في القتال

يعاقب بالإعدام كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال

نص المادة

كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب : آ- بالإعدام اذا ادى ذلك الى وقف القتال او اذا لم يعمل قبل مخابرة العدوبكل مايأمر به الواجب او الشرف. ب- بالطرد في سائر الاحوال.