يعاقب بالإعدام كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال
كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب : آ- بالإعدام اذا ادى ذلك الى وقف القتال او اذا لم يعمل قبل مخابرة العدوبكل مايأمر به الواجب او الشرف. ب- بالطرد في سائر الاحوال.