• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: عقوبات الخيانة العسكرية وحمل السلاح ضد الوطن

يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.

نص المادة

1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية. 2- يعاقب بالإعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. 3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لايحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.