• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 155: الإعدام لتسليم العدو معلومات أو تسهيلات عسكرية

يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلم للعدو معلومات أو تسهيلات عسكرية.

نص المادة

يعاقب بالإعدام : 1- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في امرته او في الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته اومؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات. 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله. 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.