يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم أثناء الحرب بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش.
يعاقب بالعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فبها الاحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة. آ- كل من افشى كلمة السر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. ب- تحريف الاخبار ٬ او الاوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. ج- دلالة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. قانون العقوبات العسكري د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.