• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: عقوبة التقاعس عن الإبلاغ عن الجرائم العسكرية

يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.

نص المادة

يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الاخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.