يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.
يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الاخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.