يُعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرًا إلى الأماكن العسكرية المذكورة في المادة السابقة.
يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة.