• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: الإعدام للعدو المتنكر في المواقع العسكرية

يُعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرًا إلى الأماكن العسكرية المذكورة في المادة السابقة.

نص المادة

يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة.