• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: الإعدام لتجنيد العسكريين لصالح العدو

يُعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو يسهل لهم ذلك، أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة في حالة حرب مع سورية.

نص المادة

1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.