يُعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو يسهل لهم ذلك، أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة في حالة حرب مع سورية.
1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.