• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: الإعفاء من العقوبة بالإبلاغ عن الجرائم العسكرية

يُعفى الشريك من العقوبة إذا أبلغ المرجع المختص في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوع الجرم أو حدوث الضرر.

نص المادة

يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بامر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.