يُعفى الشريك من العقوبة إذا أبلغ المرجع المختص في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوع الجرم أو حدوث الضرر.
يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بامر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.