يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يقدم علنًا وبدون حق على حمل وسام أو رصيعة أو شارة أو ارتداء زي عسكري.
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية السورية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية. المادة 163