لا يجوز محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.
1- لايجوز أن تجري محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضاتها أو قاضي التحقيق فيهاأدنى منه في الرتبة العسكرية. 2- وإذا تعذر تشكيل المحكمه أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين المتوفرة فيهم الشروط التي نص عليها هذا القانون فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة.