• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: الأعمال القلمية في المحاكم العسكرية

يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أول وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين.

نص المادة

1- يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أو ل وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين. 2- ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية : آ- نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ. ب- عدد من العرفاء والأفراد للقيام بوظائف المحضرين والسعاة.