يعين المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين.
يعين المساعدون لدى القضاء العسكر ي من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أومن المساعدين العدليين.