• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تعيين المساعدين لدى القضاء العسكري

يعين المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين.

نص المادة

يعين المساعدون لدى القضاء العسكر ي من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أومن المساعدين العدليين.