يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية.
1- يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية. 2- يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقواتالمسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.