• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: خضوع المساعدين للأنظمة العسكرية

يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية.

نص المادة

1- يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية. 2- يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقواتالمسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.