• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تطبيق القواعد العامة في المحاكم العسكرية

تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم.

نص المادة

تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم.