تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز عمل المحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم.
1- تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ٬ بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم. 2- يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.