يُحاكم أمام المحاكم العسكرية الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة، أياً كانت جنسيتهم.
يحاكم امام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم : آ- الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون الى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.