لا تُنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصديق الحكم من مقام رئاسة الجمهورية، وتنفذ رمياً بالرصاص.
بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.