يُحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة، ويؤجل إذا كانت المحكوم عليها حاملاً حتى تضع حملها.
1- يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين. 2- يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.