• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: حظر تنفيذ الإعدام في أيام العطل وتأجيله للحامل

يُحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة، ويؤجل إذا كانت المحكوم عليها حاملاً حتى تضع حملها.

نص المادة

1- يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين. 2- يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.