تنفذ العقوبات المانعة للحرية الصادرة عن المحاكم العسكرية في السجون العسكرية ما لم يكن المحكوم عليه مجرداً من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتكون في السجون المدنية.
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية ٬ أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.