• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: تنفيذ العقوبات في السجون العسكرية والمدنية حسب الصفة

تنفذ العقوبات المانعة للحرية الصادرة عن المحاكم العسكرية في السجون العسكرية ما لم يكن المحكوم عليه مجرداً من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتكون في السجون المدنية.

نص المادة

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية ٬ أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.