• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: إلغاء وقف التنفيذ وإعادة العقوبات بمرسوم وزاري

يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أي وقت بمرسوم من مجلس الوزراء وتنفذ العقوبة الباقية مع حسم مدة الخدمة العسكرية التي قضاها المحكوم عليه.

نص المادة

يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقا للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منهاالمدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.