يتولى النائب العام العسكري تنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، ويعود تنفيذ حكم القاضي الفرد العسكري إليه إذا كان موجودًا في مركز يخلو من محكمة عسكرية.
يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الآحكام الصادره عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجودا في مركز يخلو من محكمة عسكرية.