يبلغ النائب العام العسكري والحاكم الفرد العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه بجميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.
يبلغ النائب العام والحاكم الفر د العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 0