• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: إبلاغ رئيس الأركان بقرارات تنفيذ الأحكام العسكرية

يبلغ النائب العام العسكري والحاكم الفرد العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه بجميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

نص المادة

يبلغ النائب العام والحاكم الفر د العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 0