• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: عقوبات التخلف عن الخدمة العسكرية في حالة السلم

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل مكلف بالخدمة العسكرية لم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من انتهاء مهلة سوق وجبته أو لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته.

نص المادة

1-كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر. 2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم. 3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.