يُوقف العمل بكل نص يخالف هذا المرسوم التشريعي وقانون معاشات العسكريين، وتبقى النصوص القائمة نافذة ما لم تتعارض معهما.
اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين.