يُنشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نص المادة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون معاشات العسكريين
الباب الأول
الفصل الأول