• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعاريف المصطلحات في قانون معاشات العسكريين

تُفسَّر المصطلحات الواردة في هذا القانون وفق المعاني المحددة لها فيه.

نص المادة

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما: القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة. الوزارة: وزارة الدفاع. الوزير: وزير الدفاع. تعاريف: