• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعريف صاحب المعاش في القانون العسكري

يُعد صاحب المعاش كل عسكري أُحيل على المعاش وخُصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.