يُعد صاحب المعاش كل عسكري أُحيل على المعاش وخُصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.