يُعد المستحق كل شخص تنتقل إليه أنصبة محددة من معاش قريبِه العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.