• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: المستحقون لنصيب من معاش العسكري

يُعد المستحق كل شخص تنتقل إليه أنصبة محددة من معاش قريبِه العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.