• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: الحقوق التقاعدية للعسكريين والمستحقين

تُعد الحقوق التقاعدية للعسكري أو للمستحقين عنه المعاش أو تعويض التسريح المترتب عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.