تُعد الحقوق التقاعدية للعسكري أو للمستحقين عنه المعاش أو تعويض التسريح المترتب عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون.
الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.