• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: التعويضات الإضافية للعسكريين والمستحقين

تُعد التعويضات الإضافية مبالغ تُدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين بحسب الأحوال المحددة في هذا القانون، وتشمل الصور الست المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي: 1.الإعانة المالية. 2.مكافأة الخدمة الزائدة. 3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها. 4.تعويض العجز. 5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد. 6.تعويض الفقدان.