تُعد التعويضات الإضافية مبالغ تُدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين بحسب الأحوال المحددة في هذا القانون، وتشمل الصور الست المنصوص عليها في المادة.
التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي: 1.الإعانة المالية. 2.مكافأة الخدمة الزائدة. 3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها. 4.تعويض العجز. 5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد. 6.تعويض الفقدان.