يستحق العسكري أو أقاربه المستفيدون مبلغ التأمين عند انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة أو الإحالة على المعاش وفق النسب المحددة في القانون.
التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون. الفصل الثاني العائدات التقاعدية