يُحسم من رواتب العسكريين 9% من الراتب المقطوع وراتب الطيران إن وجد ابتداءً من أول راتب بعد نفاذ القانون، ولا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لهذا الحسم.
تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد. – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون. – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.