• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: حسم العائدات التقاعدية من رواتب العسكريين

يُحسم من رواتب العسكريين 9% من الراتب المقطوع وراتب الطيران إن وجد ابتداءً من أول راتب بعد نفاذ القانون، ولا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لهذا الحسم.

نص المادة

تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد. – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون. – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.