تُعد العائدات التقاعدية المحسومة حقاً للدولة ولا يجوز ردها.
تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها. الفصل الثالث المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية