• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: حقوق الدولة في العائدات التقاعدية

تُعد العائدات التقاعدية المحسومة حقاً للدولة ولا يجوز ردها.

نص المادة

تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها. الفصل الثالث المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية