• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: عدم احتساب المدد الإضافية للخدمات المفقودة

لا تُحتسب المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة ولا عن مدة التوقيف المقترنة بالإدانة أو الاستيداع أو الإجازات الصحية لأمراض وإصابات غير ناجمة عن الخدمة.

نص المادة

لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.