لا تُحتسب المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة ولا عن مدة التوقيف المقترنة بالإدانة أو الاستيداع أو الإجازات الصحية لأمراض وإصابات غير ناجمة عن الخدمة.
لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.