لا تُحتسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمانٍ وعشرين سنة.
لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة. الباب الثاني تسوية الحقوق التقاعدية الفصل الأول قواعد عامة في تسوية المعاشات