• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: أساس تسوية المعاش العادي

يُسوّى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع، وراتب الطيران إن وجد، المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت فيها خدمة العسكري.

نص المادة

يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.