يُسوّى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع، وراتب الطيران إن وجد، المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت فيها خدمة العسكري.
يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.