• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: الاعتراض على قرارات المجلس الطبي العسكري

يُبلَّغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومًا أمام الجهة الصحية المختصة بحسب صفته، ما لم يكن القرار مصدَّقًا من القائد العام ومبرمًا.

نص المادة

يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد. – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها. – للقيادة العامة أن تحيل بعض هذا القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها. – تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من القائد العام وتعتبر بعد تصديقها مبرمة ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.