• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: دور مجلس التحقيق الصحي في قرارات اللياقة

يصبح قرار مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مبرماً بعد تصديق القائد العام ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

نص المادة

يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة. يحق لمجلس التحقيق الصحي، كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة، ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله. ويصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من القائد العام مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.