• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تحديد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين

تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وإجراءاتها بقرار من القائد العام.

نص المادة

تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من القائد العام.