تثبت عدم لياقة العسكري الموجود خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بشهادة طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص.
إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.