تسوى الحقوق التقاعدية لمن يتقرر عدم لياقته للخدمة طبياً ويحال إلى المعاش بهذا السبب وفقاً لأحكام هذا القانون.
من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون. الفصل الخامس استبدال المعاش