• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: استبدال المعاش بنقود للعسكريين

يجوز للعسكري المستحق للتقاعد أو صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفق النسب المحددة في الجدول المقرر.

نص المادة

يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي: رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر السن لأقرب تاريخ الميلاد مدى الحياة ( ل.س ) لمدة 10 سنوات (ل.س) لمدة 20 سنة (ل.س) السن لأقرب تاريخ الميلاد مدى الحياة ( ل.س ) لمدة 10 سنوات (ل.س) لمدة 20 سنة (ل.س) 40 1592 881 1338 56 1107 794 1060 41 1568 879 1330 57 1072 784 1033 42 1543 877 1320 58 1037 772 1004 43 1516 874 1310 59 1002 759 974 44 1489 871 1298 60 966 745 943 45 1462 867 1285 61 930 731 – 46 1433 863 1271 62 895 715 – 47 1402 859 1256 63 859 699 – 48 1373 854 1239 64 825 681 – 49 1342 849 1222 65 791 664 – 50 1310 843 1202 66 757 646 – 51 1277 836 1182 67 725 627 – 52 1244 829 1160 68 693 608 – 53 1210 822 1137 69 662 589 – 54 1176 813 1112 70 632 569 – 55 1142 804 1087 – – – – – في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة. – يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن. الباب الثالث التعويضات الإضافية أولاً: الإعانة المالية: