• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: الإعانة المالية للعسكريين المحالين على المعاش

يستحق العسكري عند إحالته على المعاش إعانة مالية عاجلة تُحسب بحسب مدة خدمته الفعلية وفق القواعد الواردة في المادة.

نص المادة

يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي: – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون. – راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من / 15 / خمس عشرة سنة. – إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة. ثانياً: مكافأة الخدمة الزائدة: