إذا جاوزت الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، يستحق عن المدة الزائدة مكافأة عن كل سنة.
إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.