• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: مكافأة الخدمة الزائدة للعسكريين

إذا جاوزت الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، يستحق عن المدة الزائدة مكافأة عن كل سنة.

نص المادة

إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.