• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تعويض العجز للعسكريين المحالين على المعاش الصحي

يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض عجز بحسب نوع العجز وسبب الإحالة على المعاش.

نص المادة

يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش. حالات العجز العجز الجزئي العجز الكلي 1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية. نسبة العجز 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. نسبة 40% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. 2 – بسبب العمليات الحربية لبقية العسكريين. نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. 3 – بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية. نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. 4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات. نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز. – وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون. – وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه. – في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون. يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه. تعويض الوفاة: