• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تعويض الوفاة لأقارب العسكريين حسب حالة الوفاة

يصرف لأقارب العسكري المستشهد أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض وفاة يحدد بحسب سبب الوفاة.

نص المادة

يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة: حالات الوفاة مقدار التعويض 1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية. راتب أربعين شهراً. 2 – الاستشهاد في العمليات الحربية لبقية العسكريين. راتب خمسة وثلاثين شهراً. 3 – الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية. راتب ثلاثين شهراً. 4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات. راتب خمسة وعشرين شهراً. سادساً: تعويض الفقدان: