يُعدّ العسكري في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويُحسم من راتبه 1% من كامل الراتب المقطوع.
يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.