• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: اشتراك العسكريين في التأمين بنسبة 1% من الراتب

يُعدّ العسكري في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويُحسم من راتبه 1% من كامل الراتب المقطوع.

نص المادة

يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.