• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: التأمين للعسكريين المستدعين من الاحتياط

يُعدّ العسكري المستدعى من الاحتياط مشتركاً حكماً في التأمين طوال مدة الاستدعاء ويخضع للحسم المقرر في المادة السابقة.

نص المادة

يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة. – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاضاه عند انتهاء خدمته العاملة من مبلغ التامين واستحقاقه عند انتهاء خدمته الاحتياطية وتحسم منه الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لاستدعائه.